المستشارالقانوني – تركي الحارثي
يعتبر ما أصدره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، من قرار إلغاء إيقاف الخدماتالحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ ، واقتصاره على منع التعامل المالي فقط ، مراعاة للوضع الاجتماعي ، واسهاماً في معالجةالآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم ، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة والعمل وغير ذلك من المجالات التي تكمل الحياةالسعيدة للمواطن .
ووفقاً لقرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين ، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة ،وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك ، لأنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم ، دون قصد ،من الخدمات الأساسية .
وزف معالي وزير العدل بهذا القرار الفرحة العارمة ، لأفراد المجتمع التي حكمتهم الظروف ، حيث وافق معاليه على تعديل تسع مواد تنظيميةفي اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستهدفا بذلك حلول بعض المشكلات التنفيذية ومنح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكينأصحاب الحقوق من حقوقهم ، وقد تم ألغاء الفقرة (5) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية التي كانت تجيز لقاضي التنفيذ أيقاف الخدماتالالكترونية الحكومية وفي لافتة إنسانية من معالي وزير العدل تقرر إلغاءها.
كما شملت التعديلات ثلاث مواد تتعلق بتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بشأن الحضانة ، والنفقة ، ورؤية الصغير ، فبشأن الحضانة جاءتالتعديلات مشتملة على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي ، وبشأنالنفقة جاءت التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام وفي هذا اقتصاراللوقت عناية واهتماما بالأسرة ، وبشأن النفقة شملت التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاءالمستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة.
وتضمنت التعديلات أيضاً مادتين متعلقتين بالحبس التنفيذي ، فاشتملت إحداهما ضوابط الحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عنالتنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين يزيد عن مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوزالإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف.
كما تضمنت التعديلات بشأن اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محلالتنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية ، وتضمنت أيضاً أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة .
وأيضاً نصت اللائحة على ألا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد ، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبينة في النظام ،وشتملت التعديلات أيضا على نص جوهري يحفظ التعاملات بالأوراق التجارية وخصوصا الشيك فجاءت التعديلات بأنه ألا يجوز إيقافتنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ ، وآخر التعديلات أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبءإثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ .
You must be logged in to post a comment Login
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.