مكي آل سالم – مكة المكرمة
نظمت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لقاءً افتراضياً لشرح أحكام تطبيق القيمة المضافة المعدلة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو الجاري، حيث حمل اللقاء عنوان “الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%” وقدم خلاله مشرفي تدقيق ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والدخل عبد الله العنزي وعفاف الفيفي شرحاً لآلية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية والشحنات المستوردة.
وخلال اللقاء الذي هدف إلى توعية المنشآت التجارية بضريبة القيمة المضافة وفق اللوائح والأنظمة الجديدة، وأداره الإعلامي نادر العتيبي، أكدت مشرفة التدقيق عفاف الفيفي أن جميع الخدمات تدخل ضمن الإطار الضريبي، والتي تشمل أيضا عقود المحاماة، مبينة إمكانية تقسيط سداد الضريبة من خلال تقديم طلب خاص بذلك على الموقع الالكتروني للهيئة، لافتة إلى أن الرسوم الدراسية تبقى على ضريبة الـ 5% كونها تعتبر متأخرات، وأنها توريدات تمت قبل الأول من يوليو 2020، ولا تعتبر متأخرات عن خدمات تمت تأديتها خلال الفترة الجديدة.
وقالت: تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقاً لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد “التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقاً لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة”، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.
من جهته، أوضح مشرف التدقيق عبدالله العنزي أن أي جهة تتمتع بالسلطة العامة لا توجد عليها ضريبة، وذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان إصدار لوحات السيارات يخضع للضريبة، ولفت إلى أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020 م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 م، تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020 م، وتطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعلياً في أو بعد 1 يوليو 2020 م.
وحول الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، أوضح أنه إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئياً قبل نهاية 30 يونيو 2020 م، وجزئياً بداية من 1 يوليو 2020 م، تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020 م، وبنسبة 15 % على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020 م.
ولتقريب هذا الأمر ذكر مثالا لذلك بقوله: إذا قام فرد بعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام في الأول من مايو 2020م مع إحدى شركات التأمين، وينص الاتفاق على أن يسدد العميل مبلغ التأمين على دفعات شهرية، ويتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة له عن خدمة التأمين المستحقة عن كل شهر.
وبين أن جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل خلال الفترة من 1 مايو 2020 م وحتى 30 يونيو 2020 م يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وبداية من 1يوليو 2020 م يخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعدلة 15%، ويتم إصدار فاتورة الخدمات الخاصة بالفترة من 1 يوليو 2020 م وما بعدها متضمنة الضريبة المعدلة.
You must be logged in to post a comment Login
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.